رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

للمرة الثانية.. تجديد حبس ٧ متهمين في مقتل بودي جارد التجمع

تجديد حبس
تجديد حبس
جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، للمرة الثانية، حبس ٧ متهمين في مقتل بودي جارد، وجد مقتولا داخل شقة سكنية في التجمع، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 16 شخصًا بسبب خلاف على بيع عقار سكني، وذلك ٤٥ يوما علي ذمة التحقيقات بالواقعة 



وكشف التقرير الطبى أنه تعرض للضرب بسلاح أبيض "شومة " وطعن حوالى 8 طعنات أودت بحياته فى الحال.

وكشفت التحريات، أن صاحب العقار المقيم فيه الضحية استعان بالمجني عليه لحمايته من المتهمين والدفاع عنه، وأثناء تواجدهم حضر المتهمون وعددهم 16 شخصًا إلى موقع الحادث، وحدثت بينهما مشادة كلامية.

وأضافت التحريات، أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بين الطرف الأول "صاحب العقار، والمجني عليه"، والطرف الثاني "16 شخصًا"، قام على إثرها المتهمون بطعن البودي جارد عدة طعنات متفرقة فسقط على الأرض مفارقًا الحياة.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة شخص مقتول داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


جثة بودي جارد

وبالفحص تبين العثور على جثة بودي جارد مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هُوية مرتكبي الجريمة.


وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 16 شخصًا أثناء التشاجر مع المجني عليه بسبب خلاف على بيع عقار سكنى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 16 متهمًا فى أحد الأكمنة المعدَّة لهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قَتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: مَن قَتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Advertisements
الجريدة الرسمية