رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«لتمثيل الجريمة»... نيابة دار السلام تصطحب شقيقان قتلا عامل بناء إلى محل الواقعة

المتهمان
المتهمان
اصطحبت نيابة دار السلام الجزئية المتهمين بقتل عامل بناء أثناء التشاجر معه بسبب خلافات مالية بينهما فى منطقة دار السلام، وذلك إلي مكان الواقعة لإجراء المعاينة التصويرية وحتي يقوم المتهم بتمثيل الجريمة.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة ألقت القبض على المتهمين بقتل عامل بناء فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات على مبالغ مالية بمنطقة دار السلام.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة   القسم، على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.
وتم تحديد طرفى المشاجرة، طرف أول(حداد ، شقيقه مصاب بجروح متفرقة بالجسم )، وطرف ثانى (موظف، شقيقه "عامل بناء" توفى إثر إصابته بجرح طعنى، تم نقلة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب مبلغ مالى نظير المساعدة فى ترميم عقار خاص بأحدهم تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب وقام أحدهم بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته .
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جدير بالذكر، أنه نصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قَتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيًا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: مَن قَتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Advertisements
الجريدة الرسمية