رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كاميرات المراقبة تكشف غموض سرقة أجهزة كهربائية من شقة بحدائق القبة

سرقة شقة بحدائق القبة
سرقة شقة بحدائق القبة
قادت كاميرات المراقبة رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة أجهزة كهربائية من داخل شقة ربة منزل بحدائق القبة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جارها مسجل خطر، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.


وكان تلقى اللواء نبيل سليم، مديرالإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة حدائق القبة يفيد بتلقيه بلاغا من "ا ف" ،  45 سنة،  ومقيمة بدائرة القسم ،  باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة أجهزة كهربائية من داخلها عبارة عن بوتاجاز ، شاشة LCD  ، مروحة ، مكواة ، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها "ف ع" ،  36  سنة، عاطل ومقيم  بذات العقار محل البلاغ.


وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبحوزته أجنة حديدية.

وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها ، واعترف بارتكاب الواقعة  بأسلوب " كسر الباب " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته .

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقات المساكن بإسلوب  " كسر الباب " ،  اعترف بارتكاب 2 حادث سرقة مساكن بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولي عليها لدي عميله "ع ر" ،  46 سنة، عامل ومقيم بدائرة القسم،   وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية  ، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
Advertisements
الجريدة الرسمية