رئيس التحرير
عصام كامل

قرار جديد ضد قاتل موظف بجمعية كفالة اليتيم بالبحيرة

قتل موظف
قتل موظف
جدد قاضي المعارضات المختص، حبس عامل قتل موظف بجمعية كفالة اليتيم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليه. 

مركز إيتاى البارود

 تلقى مركز إيتاى البارود بأمن البحيرة بلاغا بوفاة موظف بجمعية كفالة اليتيم 36 سنة مقيم دائرة المركز على إثر اصابتة بأعيرة نارية أطلقها عليه أحد قائدى السيارات الملاكى حال قيادته دراجته النارية (توك توك) بالطريق الزراعى دائرة المركزلحدوث مُشادة بينهما لانحراف المتوفى قاطعًا الطريق فجأة ولاذ مُستقل السيارة بالفرار.

البحث الجنائى

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط اداره البحث الجنائى بأمن البحيرة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية إلى تحديد مرتكب الواقعة عامل 43 سنة له معلومات جنائية مقيم المحلة الكبرى بالغربية باستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمكان أختبائة بدائرة قسم برج العرب بالإسكندرية أمكن ضبطه والسيارة المُستخدمة.

 وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة إثر حدوث مُشادة بينه والمجنى عليه حال قيادته سيارته بسبب إنحراف الأخير بدراجته النارية "التوك توك " قاطعًا الطريق أمامه فقام بإطلاق عدة أعيرة نارية من طبنجة كان بحوزته قاصدًا قتله فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب، أرشد عن (السلاح المستخدم وبداخل خزينته عدد من الطلقات من ذات العيار).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو أقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية