رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قانوني يفسر قرار بطلان شروط إلغاء الترخيص بقانون الأسلحة والذخيرة

محكمة
محكمة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الرابعة، والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن قانون الأسلحة والذخائر فيما يتعلق بشروط إلغاء ترخيص حمل السلاح.


وبدوره فسر الحكم، أيمن محفوظ المحامي قائلا: إن المحكمة الدستورية هي الجهة القضائية الأمينة على مدى دستورية القوانين ومراقبة السلطة التشريعية في إصدارها للقوانين لتكون متوافقة مع الدستور، الذي هو صاحب المرتبة الأعلى في كافة القوانين.

وأضاف محفوظ: إن المحكمة حينما تقضي بعدم دستورية قانون ما فإن أثر هذا القانون يكون هو والعدم سواء، فحينما قضت بعدم دستورية الفقرات تلك من قانون الأسلحة لعدم انطباق تلك الفقرات للدستور ونصوصه.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 92 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الرابعة، والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر. 

وتنص المادة 10 من قانون الاسلحة والذخيرة على أن "يعتبر الترخيص ملغى فى الأحوال الآتية : (1) فقد السلاح. 

(ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون 

(ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة

(4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات".

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في أكتوبر 2018، بالدعوى رقم 102 لسنة 36 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتى حيازة وإحراز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص؛ سلاح نارى من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3) من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها، وذلك فى أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها".
Advertisements
الجريدة الرسمية