رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

في اليوم العالمي للطفل.. حكم نهائي ينقذ طفلة من تسجيلها باسم زوجة الأب

المستشار خفاجى
المستشار خفاجى
تحول العالم إلى اللون الأزرق لتعزيز الترابط الدولى من أجل الأطفال في اليوم العالمي للطفل لإقامة عالم يكون فيه جميع الأطفال آمنين من الأذى وإذكاء الوعي وتحسين أحوالهم وبيان حقوقهم وهو تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989 .


وتهدف هذه المناسبة للتأكيد على حقوق الأطفال فى العيش فى بيئة آمنة وصالحة دون استغلال من أى طرف حتى ولو من أحد الوالدين .

وبهذه المناسبة حصلت نجاح معاذ عبد الحليم سليمان على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد أن الجهة الإدارية لم تطعن على الحكم الصادر لصالح طفلتها منة عوض ناجى شريف من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بأحقيتها فى الأوراق الثبوتية فى شهادة الميلاد باسم أبيها المعترف بها واسم أمها الحقيقية دون اسم زوجة الأب للإضرار بالطفلة، وأصبح حكم القضاء الإدارى نهائيا وباتا .

وهى قصة إنسانية سجلتها المحكمة حيث تزوج شريف عوض ناجى من نجاح معاذ عبد الحليم سليمان وأنجبت له طفلتها منة على فراش الزوجية لكن زوجته الأولى التى لم يكن لها نصيب فى الانجاب اشترطت عليه أن يطلب من الوحدة الصحية عدم تسجيل الطفلة باسمه إلا أذا كانت الطفلة باسمها أيضا دون أمها الحقيقية ولم يتمكن السجل المدنى من إصدار شهادة ميلاد الطفلة فلجأت نجاح معاذ أم الطفلة للقاضى الذى استدعى والد الطفلة لمعرفة الأسباب، فقال والد الطفلة للقاضى " منة ابنتى لكن زوجتى الأولى طلبت منى عدم تسجيلها باسمى إلا باسمها هى كأم دون أمها الحقيقية بسبب الغيرة بينهما وأنا حائر بينهما " فأصدر القاضى حكمه بإلزام الأحوال المدنية بتسجيل الطفلة بأسم والدتها .

وجاء الحكم بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابنة المدعية الطفلة " منة " فى السجلات المعدة لقيد المواليد ,  وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام جهة الإدارة بتسليم السيدة نجاح معاذ سليمان أم الطفلة  شهادة قيد ميلاد طفلتها باسم والديها الشرعيين( المدعية وزوجها عوض ناجى شريف ) دون الاعتداد بإعتراض ضرتها فى الاضرار بالطفلة وحرمانها من حقها الدستورى فى الاسم والأوراق الثبوتية , وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .

وقالت المحكمة إن الدستور ارتقى بحقوق الطفل خاصة اللصيقة بشخصه كإنسان وجعل لكل طفل الحق فى الاسم والأوراق الثبوتية وألزم الدولة أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله، كما أن المشرع العادى جعل لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية، فهو ليس مجرد رقم قيد وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة 

وأضافت المحكمة أنه للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد , و لم يجز القانون لوالد الطفل وحده احتكار الابلاغ عن ولادة الطفل وإنما جعله حقا كذلك لأم الطفل شريطة اثبات العلاقة الزوجية وفى ذلك تيسير على الأسرة المصرية حتى تتمكن من تسجيل ولادة الطفل مما يستتبعه ذلك من تمتع الطفل بالحق فى الاسم والشخصية القانونية طبقا للدستور والقانون .

وأشارت المحكمة إلى أنه  يتعين على الرجل أن يدرك أن الزوجة  تتغير كرها لغيرها بحكم الطبيعة البشرية إذا تزوج  بزوجة أخرى، وهى التي تعرف في الأوساط الاجتماعية "بالضرة" ،  وحينئذ لا يسلم من مكائدها  , وتصبح  زوجتيه  ضَرَّتَانِ مَتَى أَرْضَى إِحْدَاهُمَا أَسْخَطْ الأُخْرَى , ومن ثم بات التزاما على الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل ولا يجوز للجهات الإدارية الاستجابة لمكائد الضرائر لحرمان الطفل من حقوقه الدستورية اللصيقة بشخصه كانسان كالحق فى أن يكون له اسم وأوراق ثبوتية تميزه عن غيره , خاصة وأن الدستور قد تصون لحقوقه بالحماية والرعاية والزم الدولة بالعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التي تتخذ حياله .

واختتمت المحكمة حكمها الذى انتصر للطفلة الصغيرة أن الخلافات الزوجية  الناجمة عن الزواج بأخرى دون رضاء الأولى تؤدى فى كثير من الحالات إلى أن يكون الخلاف  مستحكما والشقاق عميقا وبنيان الأسرة متهادما وصرحها متداعيا ورباطها متاَكلا يكاد أن يندثر انحرافا من أحدهما أو كليهما عن مقاصد الزواج الذى كان من ثمرته انجاب الأطفال فإن صدعهما مازال غائرا يقيم بينهما جفوة فى المعاملة لا يكون العدل والاحسان قوامها بل يذكيها التناحر والتصارع فلا تكون حياتهما إلا سعيرا يمتد أوزاره إلى الأطفال , ولا يؤول أمر الأسرة إلا هشيما ولا يكون اُلفها ووفاقها إلا حسيرا , دون عدول من أهلهما يسعيان بينهما معروفا بشأن التصدى لرغبة الأب فى حرمان طفلته من الاسم والأوراق الثبوتية لصالح زوجته الأخرى نكاية لها عندا ونفيرا .

وقالت : يجب ان يكون الزوج للحق عضدا وللمروءة نصيرا ولإباء النفس وشممها ظهيرا , فبقاء العلاقة النفسية والاجتماعية للزواج  ترتهن بمودتها ورحمتها وبعدلها وإحسانها , وأن تمزيق أوصالها بالشحناء إيهان لها ومروق عن ادراك حقيقتها , وكلما استجاب  الرجل  لمكائد الضرائر واستبد بزوجته ضعفا أمام الأخرى فلا يجوز أن يمتد أوزاره إلى حرمان الأطفال من أدلتهم الثبوتية فى الشخصية القانونية حتى لا يحال مسراهم ضلالا وهم زينة الحياة الدنيا .
Advertisements
الجريدة الرسمية