رئيس التحرير
عصام كامل

عامل يُطلق النيران على سائق بسبب خلاف على أولوية المرور بأسيوط

المتهمين
المتهمين
أطلق عامل النيران على سائق بسبب خلافات على أولوية المرور فى محافظة أسيوط .

وألقت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، القبض على عامل  مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح ، وبحوزته بندقية آلية، وذلك عقب قيامه بإطلاق أعيرة نارية على سائق - مقيم بدائرة المركز  وإصابته بطلق ناري، لحدوث خلاف بينهما على أولوية المرور بالطريق.


وضبطت رجال الأمن بحوزته العاملـ كمية من الأقراص المخدرة ، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وكان يستقل دراجة نارية بدون لوحات بحوزة.

 وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه ، والدراجة النارية بقصد التنقل والترويج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزي ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
الجريدة الرسمية