رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاطف فاروق يكتب: هل أصبح رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر وزيرًا للإسكان؟

عاطف فاروق
عاطف فاروق

مهازل ومساخر تجري في بعض الدواوين الحكومية، استخفافًا بالقوانين وتجاهلا لها، وكأن البعض من المسؤولين يتصرفون كما لو كانوا بمنأى عن المساءلة والمحاسبة والعقاب على قراراتهم التي تضرب بالقانون عرض الحائط وتخالفه مخالفة صارخة، وتجنح إلى المحاباة وتفعيل الوساطات ومراعاة المحسوبيات بدلا من الالتزام بالقانون.


في واحدة من مثل هذه المخالفات القانونية أصدر المهندس شريف مجدي الشربيني، رئيس جهاز مدينة أكتوبر يوم 22 من ديسمبر الماضي، قرارًا برقم  580 لسنة 2020، بأن يتولى محمد مصطفى كامل، من العاملين بالجهاز أعباء ومسؤوليات مدير الشئون القانونية بالجهاز.

عاطف فاروق يكتب: تفاصيل أزمة الإعلاميين مع ماسبيرو

القرار المذكور ينطوي على جملة من المخالفات القانونية الجسيمة، إذ إنه يضرب عرض الحائط بنصوص المواد أرقام  14، و17، و20 من القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، بل ويتجاهلها تمامًا!

ويأتي ذلك رغم علم مُصدر القرار بأن المادة 14 من قانون الإدارات القانونية المشار إليه عاليه، تلزم السلطة المختصة بأن تكون الترقية من الوظيفة السابقة مباشرة، على أساس مرتبة الكفاية، مع مراعاة الأقدمية عند التساوي في تقارير الكفاية، بينما القرار الكارثي لرئيس جهاز 6 أكتوبر يتجاهل أن هناك مستحقين للوظيفة أقدم من الصادر لصالحه قرار تولي الشؤون القانونية بالجهاز.




أما المادة 17 بذات القانون، فقد أوكلت إلى لجنة مشكلة بقرار من الوزير المختص اختصاص إبداء الرأي في الترقيات والتنقلات والانتدابات الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية.

بينما الثابت من منطوق قرار رئيس جهاز أكتوبر رقم 580 لسنة 2020، أنه لم يستأنس برأي اللجنة المشكلة بقرار الوزير المختص، والموكول إليها إبداء الرأي في مثل هذه الحالة للوقوف على مدى استحقاق "محمد مصطفى كامل"، للوظيفة من عدمه حسب المادة 17 المشار إليها.

أما المخالفة الأكبر والكارثية، فهي أن رئيس جهاز 6 أكتوبر بقراره رقم 850 لسنة 2020 بتولي من شمله القرار أعباء ومسؤوليات مدير الشئون القانونية بالجهاز يكون قد جاوز صلاحياته الوظيفية تماما، وذهب بعيدًا إلى حد قيامه باغتصاب سلطة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة.

إذ إن المادة 20 من قانون الإدارات القانونية السالف الإشارة إليها تنص على أن يكون مثل هذا القرار أو غيره، صادرًا عن وزير الإسكان والمرافق وليس عن رئيس جهاز 6 أكتوبر أو غيره من رؤساء المدن الجديدة وهذا إذا افترضنا جدلًا أنه مستحق لشغل أو القيام بمسؤليات وأعباء وظيفة مدير الشئون القانونية بجهاز 6 أكتوبر




وقد سبق للمحكمة الإدارية العليا، أن حكمت في الطعن رقم 1925 لسنة 29 قضائية عليا بأن انفراد السلطة المختصة (الوزير) بإصدار قرار الترقية أو النقل أو الندب لعضو الإدارة القانونية دون الرجوع مسبقا للجنة المختصة وأخذ رأيها، إنما يبطل قرار الوزير ﻹخلاله بالضمانات المقررة لأعضاء الإدارات القانونية والمنصوص عليها في المواد أرقام 14 و17 و20 بقانون الإدارات القانونية.

والخلاصة أن قرار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يمثل اغتصابًا فجًا وتغولًا على سلطة وزير الإسكان وعلى اختصاصات اللجنة المشكلة بقرار من الوزير لإبداء الرأي في مشروعات مثل هذه القرارات قبل صدورها للوقوف على مدى سلامتها قانونا، وكذلك صلاحية واستحقاق الموظف المرقى أو المنتدب أو المنقول للوظيفة الجديدة.

Advertisements
الجريدة الرسمية