رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاطف فاروق يكتب: البراءة من الرشوة.. هل تكفي لرد اعتبار رئيس الطريق الدائري؟

عاطف فاروق
عاطف فاروق
لا شك أن لمنصة قضاء مجلس الدولة أثرا كبيرا في إرساء مبادئ العدالة التي تكفل المشروعية والحريات، كما تتطرق إلى العديد من فروع القانون لبيان كيفية إنزال نصوصها على الوقائع المطروحة، ومن بين تلك النصوص ما سطرته نصوص قانون العقوبات بشأن جريمة الرِشوة، وهي إحدى الجرائم الشائكة التي تحمل في طياتها تفصيلات متعددة.


ولأن الحق أحق أن يُتبع.. ولأن ثوب قضاء مجلس الدولة الشامخ ناصع البياض لا يعرف المواربة فقد صدر الحكم مرصعًا بالذهب، وقد يُثلج صدور المواطنين بعد طول أمد التقاضي إنزال هذا الحكم على الواقعة، فلا تنزل المحكمة عقوبة إلا بذنب استقر في يقين المحكمة وقوعه، والأهم أن تتناسب تلك العقوبة مع ذلك الذنب، ولكن.. ماذا حدث في واقعتنا التي نتناولها اليوم، وما هو رأي العدالة فيها.

بدأت الإشكالية القانونية عندما أقامت النيابة الإدارية هذه الدعوى بإيداع قلم كتاب المحكمة التأديبية واشتملت على ملف تحقيقات نيابة النقل ثان وتقرير اتهام ضد كل من أيمن محمد السيد، رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائرى بالهيئة العامة للطرق والكباري ومساعدة المهندس أحمد محمد حسن، لأنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ووضعوا أنفسهم موضع الشبهات.



وتضمن الإتهام أن المحال الأول تقاضى رشوة عبارة عن سيارة ماركة فيرنا لإحدى السيدات التى ينتوي الزواج منها، من مجدى فتح الله هندي وخالد محمد فراج لمعاونتهما فى إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لشركة سيرفس والتى ترتبط بعقد مقاولة من الباطن بشركة برفكت، ونسبت النيابة الإدارية للمحال الثاني التوسط  للأول في تسلم السيارة بفارق 35 الف جنيه عن ثمنها الأصلي.

وقائع القضية بدأت بمذكرة رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري للنيابة الإدارية بشأن ما تضمنه كتاب المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية رقم 1714 إداري مدينة نصر والمرفق به مذكرة القضية رقم 2764 لسنة 2015 حصر حوادث لاتخاذ  إجراءات الإحالة إلى المحاكمة التأديبية قبل المذكورين لما نسب إلى الأول من قبول وأخذ رشوة بوساطة الثاني.



وباشرت النيابة الإدارية للنقل ثان التحقيق، وانتهت إلى الحفظ لعدم كفاية الأدلة، ثم أعيدت إليها الأوراق من المكتب الفني الثاني بطلب استيفاء التحقيقات، وقامت النيابة بتنفيذ قرار المكتب الفني، وأعادت الأوراق إلى المكتب الفني بذات الرأي السابق، فقام المكتب الفني بإعداد تقرير الإتهام انتهى فيه إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية ضد المحالين وإحالتهما للمحاكمة.

قالت المحكمة التأديبية عبر حيثيات حكمها إن المحالين سبق اتهامهما عبر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بتلقي الأول رشوة عبارة عن سيارة ملاكي مقابل  إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لشركة كوين سيرفس، وتوسط الثاني في تسليم تلك السيارة للأول، وكان ذلك بناء على محضر التحريات والضبط الذي تم بمعرفة الرقابة الإدارية، وتم التحقيق مع المحالين أمام النيابة العامة، حيث تم حبس المحال الاول على ذمة التحقيقات لمدة 93 يومًا.



وانتهت النيابة العامة الى حفظ ما نسب اليهما، وأمرت بإحالة الأوراق للجهة الإدارية لاتخاذ إجراءات إحالتهما للمحاكمة التأديبية، كما أصدرت الجهة الإدارية قرار بوقف المحال الأول عن العمل فترة الحبس الاحتياطي مع صرف نصف الأجر، كما أصدرت قرار آخر بوقف المحال الثاني عن العمل مع صرف نصف الأجر لمدة  77 يومًا.

وبسؤال المحال الأول بتحقيقات النيابة العامة قرر بأنه كان ينتوي الزواج من سيدة تدعى (أ م س)  فطلبت منه أن يساعدها في البحث عن سيارة لشراءها في حدود مبلغ 50 ألف جنيه، فقام المحال الأول بالبحث عن سيارة في حدود هذا المبلغ وطلب من (المحال الثاني ) مساعدته في شراء سيارة  بهذا المبلغ،  فقام الأخير بالتواصل مع كلا من المدعوين مجدى فتح الله هندي وخالد محمد فراج لأنه كان على علم بوجود سيارة تخص شركة كوين سيرفس كانت قد وقع لها حادث سير وقامت الشركة بإصلاحها وتقرر بيعها، فطلب من المذكورين شراء تلك السيارة فقام بالفعل بشرائها.



وبعد الشراء اعترضت المذكورة على حالة السيارة وأنها تريد شراء سيارة (أوتوماتيك)، فقام المحال الثاني بالتواصل مع المذكورين وطلب منهما إرجاع ثمن السيارة فطلبا منه تعديل السيارة وتحويلها إلى نظام (أوتوماتيك) ودفع مبلغ 10 آلاف جنيه، فقام بالفعل بدفع المبلغ  لهما وتم تحويل السيارة، ولكن وجد بها بعض العيوب، وفي النهاية تم الاتفاق على شراء سيارة جديدة بدلا من تلك السيارة وأخبره المذكوران بأن الشركة سوف تشتري سيارتين جديدتين من أحد معارض السيارات وأنها تحصل على خصم كبير من ذلك المعرض وأنه سوف يتم شراء سيارة ثالثة باسم السيدة (أ) بدلا من تلك السيارة على أن تدفع فارق الثمن.

وبالفعل تم شراء سيارة جديدة ماركة فيرنا بنظام الأوتوماتيك وتم تسليمها للسيدة المذكورة مع دفع فارق الثمن، واختتم المحال الأول أقواله بأنه ليس له سلطة في التعاقد مع الشركة التي يعمل بها  المذكورين وأنه لا يصدق على أي مستخلصات تخص هذه الشركة ولم يحدث أي مجاملة في مجال عمل الشركة بالهيئة التي يعمل بها.



وبسؤال السيدة (أ م س) بتحقيقات النيابة العامة شهدت بذات مضمون أقوال المحال الأول وأضافت إليها بأنها دفعت له بداية مبلغ 83 ألف جنيه ونصف عند شراء السيارة الأولى ثم بعد ذلك وعند شراء السيارة الجديدة باعت له شقة سكنية تقع بطريق الساحل الشمالي كانت تمتلكها وقدرت بمبلغ 50 ألف جنيه وذهبت معه عقب استلام السيارة إلى وحدة المرور وتم تسجيل وترخيص السيارة باسمها، وأضافت أنها لم تشاهد المحال الثاني.

وبسؤال المحال الثاني بتحقيقات النيابة العامة قرر بذات ما جاء بأقوال المحال الأول وأضاف بأنه عندما طلب من مجدى فتح الله هندي وخالد محمد فراج شراء السيارة التي تخص شركة كوين سيرفس لأنه كان على علم بأن هذه السيارة وقع لها حادث سير وأن الشركة تنوي بيعها وكان سعرها مناسب للسعر الذى تبحث فى حدوده السيدة (أ).  



وبسؤال مجدى فتح الله هندي بتحقيقات النيابة العامة قرر بأن المحال الثاني طلب منه شراء سيارة الشركة التي وقع لها حادث سير لـ"سيدة" من طرف المحال الأول فقام بالاتفاق على بيعها بحالتها ثم حدث خلاف حول السيارة بسبب حالتها العامة، وفي النهاية تم شراء سيارة جديدة من معرض سيارات تتعامل معه الشركة  وتسليمها للسيدة بعد دفع فارق الثمن، وأضاف بأنه لم يحدث أي مجاملة في أي من مشروعات الشركة، ولم يتم الحصول على مميزات من المحالين الاول والثاني في مجال عمل الشركة.

وبسؤال بهجت سلامة جاد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، بتحقيقات النيابة العامة قرر بأن المحال الأول ليس له أي اختصاص في شأن إسناد أية مشروعات بالهيئة ولا الطريق الدائري، ونفى أن يكون للمحالين الأول والثاني أي دخل فى مجال إسناد أية أعمال تابعة للهيئة لشركتي كوين سيرفس وبرفكت، كما نفى أن يكون قد شاب عمل أى من المحالين في مجال عملها مع تلك الشركة مخالفات.



ولأن الحق أحق أن يُتبع.. ولأن ثوب قضاء مجلس الدولة الشامخ ناصع البياض لا يعرف المواربة فقد صدر حكم المحكمة التأديبية في القضية 41 لسنة 62 قضائية مرصعًا بالذهب متضمنًا في ضوء ما سلف بيانه وما جاء بأقوال المحالين والشهود بتحقيقات النيابة العامة، وما انتهت إليه بحفظ التحقيق، وكذلك ما انتهت إليه النيابة الإدارية للنقل بداية من حفظ ما نسب للمحالين لعدم كفاية الأدلة، فإن المحكمة تطمئن على عدم ثبوت المخالفة المنسوبة للمحالين ثبوتا يقينا، وقضت ببراءتهما.
Advertisements
الجريدة الرسمية