رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

طعن قضائي على انتخابات الصحفيين يطالب بالبطلان وإعادة دعوة الجمعية العمومية

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
أقام أسعد عبداللطيف هيكل المحامي، وكيلٱ عن الصحفي حسام السويفى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لـ نقيب ومجلس نقابة الصحفيين والتي أجريت يوم ٢ أبريل الجارى وبطلان هذه الانتخابات، وإعادة دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للاجتماع خلال 15 يوماً من تاريخ الحكم لإعادة الانتخابات.



نقيب الصحفيين

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٣٩٥٥ لسنة ٧٥ قضائية ، كل من نقيب الصحفيين بصفته، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين بصفته، وهيئة قضايا الدولة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين.


وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 2  فبراير الجارى أُجْريَت جولة الإعادة الثانية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، تحت اشراف اعضاء هيئة قضايا الدولة، ولجنة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين برئاسة الأستاذ خالد ميري.



وحيث أن الطالب كان مرشحا في تلك الانتخابات، وهو حسام عبد المنجي جلال وشهرته حسام السويفي،  بينما قد شاب إجراءات هذه الانتخابات الشبهات، وأثر في نتائجها  العديد من الانتهاكات، واستغرقها البطلان، فجاءت نتائجها غير معبرة عن حقيقة إرادة الجمعية العمومية للصحفيين، الأمر الذي لا سبيل تجاهه أمامهم، سوى إقامة هذا الطعن علي قرار إعلان نتيجة هذه الانتخابات وذلك لعدة أسباب.


أسباب البطلان

وتابعت الدعوى أنه من بين تلك الأسباب إدراج اسم مرشح ضمن المرشحين وهو غير مقيد بجداول نقابة الصحفيين ،حيث تم ادراج اسم أحمد فايز عبد المجيد عبد الحفيظ بكشوف المرشحين على مقعد عضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت رقم (56)، وكذا إدراج اسمه في كشوف أعضاء الجمعية العمومية  ممن لهم حق التصويت (مشتغلين) "مسددين الاشتراك" تحت رقم (8970)علي الرغم من أنه غير مقيد بجدول الصحفيين المشتغلين بنقابة الصحفيين.


وقد حصل بالفعل ، أحمد فايز علي عدد (8) أصوات من أصوات الناخبين أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين في تلك الانتخابات، الأمر الذي اثر على نتائج باقي المرشحين، وشكل في ذات الوقت مفارقة عجيبة، تتمثل في كونه غير مقيد بالأساس بجدول الصحفيين المشتغلين، وتم قبول أوراق ترشحه بالانتخابات بالمخالفة لنص المادة 32 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين! ، مما تبطل معه هذه العملية برمتها.


شهادات موثقة


كذلك تضمنت الدعوى عدم حيادية واستقلال اللجنة المشرفة علي الانتخابات وذلك لكون إن بعض أعضاء اللجنة المشرفة على إدارة الانتخابات من الصحفيين، بعدم النظر فى شهادة اثنين  من من أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، وآخرين، كتابة أو شفاهة، وعلانية، بأن شبهات وظلال من الشك تحوم حول سلامة هذه الانتخابات.


منع المرشحين ومندوبيهم

وأوضحت الدعوى أن من بين تلك المخالفات منع المرشحين ومندوبيهم من حضور عمليات فرز الأصوات داخل اللجان ،حيث فقدت العملية الانتخابية برمتها، الحيادية والنزاهة والشفافية، وأحاطت بها الشكوك، وشبهات التزوير، بمنع واضح ومتعمد، من رؤساء اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات، للمرشحين ومندوبيهم، من حضور عمليات فرز الأصوات داخل اللجان، بالمخالفة لنص المادة (39) من قانون نقابة الصحفيين التي قررت:


"يتولى مجلس النقابة فرز الأصوات ولكل مرشح الحق في ان يحضر عملية الفرز اوان ينيب عنه في ذلك احد اعضاء النقابة المشتغلين" ، وقد تقدم الكثير من المرشحين بشكاوي الي اللجنة المشرفه دون أدنى استجابة.


وشهد بذلك وأكد عليه، الكثير من المراقبين، والصحفيين أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، كما حرر الطالب الثاني بصفته مرشحٱ محضرا لاثبات تلك الانتهاكات الجسيمة قيد برقم 1379 لسنة 2021 إداري قسم قصر النيل.


كما أن القليل جدا من المندوبين الذين سمح لهم بصعوبة حضور ومتابعة عمليات الفرز، طلب منهم رؤساء اللجان الجلوس بعيداً بطريقة لا تمكنهم من متابعة الفرز، وتهدف لحجب النتائج عنهم بشكل واضح متعمد، يحيط به الشبهات.


وكذلك مخالفة قواعد فرز الاصوات و اخطاء جسيمة ومؤثره في جمع ورصد واحتساب الأصوات ، حيث نصت المادة 39 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على أن:" يتولى مجلس النقابة فرز الاصوات ولكل مرشح الحق في ان يحضر عملية الفرز او ان ينيب غيره في ذلك احد اعضاء النقابة المشتغلين "فمن ناحية لم يقم أعضاء مجلس النقابة بتولي عملية الفرز بانفسهم، وتركوها لموظفي واعضاء هيئة قضايا الدولة.



كما لم يتم الفرز بشكل علني وامام المرشحين وبحضورهم او حضور مندوبيهم، والشواهد على ذلك والأدلة كثيرة، حيث تلقت اللجنة العديد من الشكاوى والاعتراضات على عمليات فرز ورصد الأصوات، والتي اتضح عدم صحة رصدها. 


رفض الميزانية

كما جاء تصويت الجمعية العمومية برفض الميزانية، وعدم إرسال مجلس النقابة إلى أعضاء الجمعية العمومية التقرير السنوي والميزانية والحساب الختامي مع الدعوة لحضور الجمعية وقبل تاريخ انعقادها بأسبوع على الأقل.


حيث صوتت الجمعية العمومية في تلك الانتخابات برفض الميزانية المقدمه من مجلس النقابة، وهو ما يعني بالمعني المقابل لها، سحب الثقة من نقيب واعضاء هذا المجلس، ويصبح اعادة انتخاب اي منهم باطلا،  كما خالف مجلس النقابة اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، حيث لم يعلن أعضاء الجمعية العمومية بالتقرير السنوي، والميزانية والحساب الختامي قبل تاريخ انعقاد الانتخابات  بأسبوع علي الاقل وفقا لما تطلبة النص في اللائحة الداخلية للنقابة. 
Advertisements
الجريدة الرسمية