رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط 4685 قرصا وأمبولا مؤثرا على الحالة النفسية والعصبية بحوزة صيدلي ومساعده

ضبط -أرشيفية
ضبط -أرشيفية
ضبطت أجهزة الأمن، 4685 قرصا وأمبولا مؤثرا على الحالة النفسية والعصبية بحوزة صيدلي ومساعده.

وزارة الداخلية 

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام" بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة نشاط إثنين من العناصر الإجرامية (صيدلى وصاحب صيدلية- مساعد صيدلى).. بالإتجار فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة على جداول المخدرات وترويجها على عملائهما متخذان من صيدلية الأول الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

قسم شرطة الساحل
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهما وضبطهما داخل الصيدلية المشار إليها، حيث تم ضبط (4685 قرصا وأمبولا مؤثرا على الحالة النفسية والعصبية مختلفة الأنواع- 15 قرصا مهرب ومجهول المصدر وغيرمسجل بوزارة الصحة- طبنجة صوت و3 طلقات صوت- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

بمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة تجارة المخدرات 


كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص. 
Advertisements
الجريدة الرسمية