رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط 44 تاجر مخدرات في حملات أمنية بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات

حملة أمنية
حملة أمنية
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك  والمقاهى والكافتيريات على مستوى الجمهورية لملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات لاسيما خلال الأعياد والمناسبات.




وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 28 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 44 متهماً وبحوزتهم المضبوطات  تقدر ب 39 كيلو " حشيش _ استروكس_ هيروين _ الأفيون_ البانجو _ الايس"  8 آلاف قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية.


 كما تم ضبط (مبلغ مالى –  2 فرد  نارى  وطلقات نارية – 41 هاتف محمول – 4 سيارات – 5 دراجات نارية – 6 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان ) وقد لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



عقوية تجارة المخدرات 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية