رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 30 طن نفايات طبية خطرة داخل مخزن بالشرقية

ضبط نفايات طبية بالشرقية
ضبط نفايات طبية بالشرقية
تمكنت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية وبالإشتراك مع الجهات المعنية من ضبط كمية تزن 30 طن مواد خام نفايات ومخلفات طبية مدممة مختلطة بعبوات ومخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر من مخلفات المصانع مما يكسبها صفة الخطورة) بحوزة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.


تدوير النفايات الطبية
وذلك لقيامه بإنشاء مستودع عشوائى "بدون ترخيص" لإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة وتحويلها لخام البلاستيك كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس على قطعة أرض فضاء بمساحة 1500 متر تقريباً داخل الكتلة السكانية).


كما تم ضبط سيارة "نقل" ملك المتهم  وذلك أثناء قيامه بتفريغ كمية من النفيات داخل المستودع محل الضبط.  


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارالعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.


شرطة المسطحات
وفى سياق آخر داهمت أجهزة الأمن بشرطة المسطحات، مصنع بدون ترخيص بداخله كميات كبيرة من النفايات الخطرة والبلاستيك بالقليوبية.


كانت معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام مالك مصنع بحيازة وتجميع كميات من البلاستيك والنفايات الطبية الخطرة والمحظورة وتأثيرها على الصحة العامة.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المدير المسئول و29 طن بلاستيك ونفايات طبية خطرة مجهولة المصدر وبدون بيانات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

العقوبة

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه ، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
 
و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

الجريدة الرسمية