رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط 178 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الفيوم

المضبوطات
المضبوطات
سقط فى قبضة أجهزة الأمن، اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما 178 طربة لمخدر الحشيش بالفيوم.

محافظة الفيوم 

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة الطرق والمنافذ لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم تمكنت من ضبط (شخصين ، مقيمين بدائرة المركز، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة نقل وبحوزتهما 178 طربة لمخدر الحشيش جرام – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة.



وزارة الداخلية 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما مستخدمين السيارة المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

عقوبة تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيرهما من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية