رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط وكيل جامعة دولية مزيف ينصب على راغبي الحصول على شهادات عليا

أرشيفية
أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لقيامه بإنشاء كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" بالعمرانية، واستغلال ذلك الكيان لممارسة النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية.



وأكدت التحريات قيامه بالإعلان عنها على الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى، زاعمًا كونه وكيلًا لجامعة دولية فى منح دورات تعليمية وإصدار شهادات بتخصصات مختلفة، وأن تلك الشهادات التى يمنحها للدارسين تمكنهم من العمل فى الشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج (خلافًا للحقيقة) نظير حصوله على مبالغ مالية.


بمداهمة المقر عثر داخل الكيان بحضوره على عدد من الشهادات باللغة الإنجليزية منسوبة لإحدى الأكاديميات الدولية– عدد من شهادات الخبرة بأسماء أشخاص – عدد من استمارات الالتحاق بذلك الكيان–  مجموعة من الأوراق والمستندات الخاصة بنشاط الكيان).


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.


حدد قانون العقوبات وتحديدًا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيًا عسكريًا أو شرطيًا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
Advertisements
الجريدة الرسمية