رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط مصنع لصيانة محولات الكهرباء وإعادة بيعها جديدة بالمنيا

حملة امنية
حملة امنية
ضبطت أجهزة الأمن، مصنعا بدون ترخيص لصيانة المحولات الكهربائية القديمة بطريقة غير مطابقة للمواصفات وإعادة بيعها بزعم كونها جديدة مدخلا الغش التجاري بالمنيا.


 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام صاحب مصنع كائن بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا بإنشاء مصنع غير مرخص لصيانة المحولات الكهربائية القديمة بطريقة غير مطابقة للمواصفات، وإعادة بيعها بزعم كونها جديدة.  

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن المنيا والجهات المعنية أمكن ضبط (المدير المسئول عن المصنع)، وأمكن ضبط (15 محول مختلف القدرات تم إعادة إصلاحهم وطلائهم "جديد"– 137 محول قديم مختلف القدرات "تحت التجديد" – 3طن "نحاس ، صاج" – 3 ماكينات لف نحاس للمحولات – مجفف للمحولات – 39 برميل زيت محولات مستعمل – 29 تانك محولات مختلف الأحجام).

وبمواجهة المتهم أقر بإدارته للمصنع بدون ترخيص ، وإعادة هيكلة المحولات وتجديدها بطرق غير مطابقة للمواصفات وبيعها للمواطنين بزعم كونها جديدة.  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة  العامة التحقيقات. 

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، أصدر الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وبحسب مشروع القانون: "تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية".

ونص مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما نص مشروع القانون على أنه "في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، كما تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح".

Advertisements
الجريدة الرسمية