رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مصنع لإصلاح المحولات المستعملة وإعادة بيعها كجديدة بالشرقية

الامن العام - أرشيفية
الامن العام - أرشيفية
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مصنع لإعادة إصلاح المحولات المستعملة وإعادة بيعها كونها جديدة بالشرقية .


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام مالك مصنع غير مرخص لإعادة إصلاح وهيكلة المحولات المستعملة القديمة وبيعها على إعتبار أنها جديدة "مما يضر بالشبكة القومية للطاقة واستعمالها يؤدى إلى فقد كمية كبيرة من التيار الكهربائى، مما يعد إهداراً للمال العام.


 وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن المصنع  وإستمراراً لمواصلة تلك الجهود.

محافظة الشرقية  


و توصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى بالإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية  إلى أن مالك المصنع  والمطلوب ضبطه يقوم بإدارة مصنع آخر كائن بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ويمارس ذات النشاط.

مصنع لتصليح المحولات 


و تبين قيام المتهم  بإدارة ذلك المصنع لتصليح المحولات الكهربائية القديمة بطريقة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وإعادة بيعها على إعتبار أنها جديدة.


 وتم ضبط (115 محول قديم- 9 محول تم تجديدهم- 12 طن نحاس- 125 برميل زيت محولات- 2 طن ورق عزل- 3 طن حديد شرائح- 300 عازل مستعمل – 600 عازل جديد- 16 كفة نحاس- أدوات ومعدات التصنيع ولحام ولف المواتير ودهانها).


بمواجهته اعترف بإدارة ذلك المكان بدون ترخيص ويقوم بتجديد المحولات بطريقة غير مطابقة للمواصفات وإعادة بيعها على إعتبار أنها جديدة وتغيير بياناتها ونسبتها للشركات المعتمدة من وزارة الكهرباء -على خلاف الحقيقة- ويقوم بعمل أرقام مزورة لتلك المحولات وقدرت قيمة المضبوطات بأكثر من عشرة مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 مجلس النواب

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، أصدر الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.


ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وبحسب مشروع القانون: "تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية".

ونص مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما نص مشروع القانون على أنه "في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، كما تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح".
الجريدة الرسمية