رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مخزن لتجميع الزيوت المستعملة بجوار منطقة سكنية في فيصل

حملة امنية
حملة امنية
قاد بلاغ إلى إدارة مباحث التموين بالجيزة فى إنقاذ منطقة الهرم من كارثة جديدة في فيصل، حيث تم ضبط مخزن لتجميع الزيوت المستعملة بجوار منطقة سكنية.

البداية كانت بتلقي إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بلاغا وجود مخزن "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام لـ تجميع زيوت السيارات المستخدمة.  

وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات اللازمة  تبين أن المخزن  عبارة عن قطعة أرض فضاء مجاورة للعقارات السكنية ملك "أحد الأشخاص" جارٍضبطه، حيث يقوم بتجميع زيوت السيارات المستعملة داخل تنكات بلاستيكية بقصد إعادة تعبئتها وتصنيعها مرة أخرى، وطرحها للبيع مدخلاً الغش والتدليس على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى تشكيل خطورة على حياة المواطنين بالمنطقة المحيطة للمخزن.

وعلى الفور تم توجيه حملة مكبرة بمشاركة إدارة شرطة المرافق والجهات المعنية استهدفت المنطقة محل الواقعة، وأسفرت جهودها عن ضبط (8 تانك بلاستيك معبأة زيوت سيارات مستعملة بإجمالي 8 أطنان– موتور لشفط الزيوت – 2 تانك بلاستيك فارغ). 

وبحسب القانون، فأن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
الجريدة الرسمية