رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط مختطفي طالب طلبوا فدية مليون جنيه من أسرته بالمنوفية

المتهمين
المتهمين
حرر قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، طالب من ايدى خاطفيه  طلبوا فدية من أسرته مليون جنيه بالمنوفية وأمكن ضبط المتهمين.


وتلقى مركز الشهداء بلاغا  من مهندس57  سنة ومُقيم دائرة المركز" بغياب نجله طالب " 15 سنة  " عقب خروجه من مسكنهما و تلقيه إتصال هاتفي " باختطاف نجله وطلب مبلغ مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه". 

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد أربعة متهمين (سائق وثلاثة عمال) مقيمين بمدينة الشهداء دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمكان اختبائهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي مستأجرة وتحرير المختطف من داخل حقيبتها .

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وأضافوا أنه نظراً لارتباط أحدهم بصلة قرابة بالمجني عليه (نجل شقيقه) وعلمه بثراء والده فاتفق مع باقي المتهمين على إختطاف المجني عليه وطلب مبلغ الفدية واقتسامه فيما بينهم.

وفي سبيل تنفيذ مُخططهم قاموا باستئجار سيارة واستدرج أحدهم المجني عليه تليفونيا لمقابلته بمنطقة نائية ولدى وصوله فاجئه أحدهم بالنزول من السيارة وتهديده بطبنجة صوت وأجبره باقي المتهمين على إستقلال السيارة وهربوا به وقاموا بالاتصال بوالده ومساومته للحصول على مبلغ الفدية .

وتم بارشادهم ضبط السيارة والسلاح المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات .

عقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.

وأضاف الخبير القانوني ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
Advertisements
الجريدة الرسمية