رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بالفيوم

الألعاب النارية
الألعاب النارية
صادرت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،  كميات كبيرة من الألعاب النارية بالفيوم قبل ترويجها. 


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني والأمن العام" ومديرية أمن الفيوم قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الفيوم؛ بالاتجار غير المشروع في مجال الألعاب النارية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات وأمكن ضبط أحدهم وتبين عدم تواجد المتهمين الآخرين.

وضُبط بحوزة أحدهم وبمسكن الآخرين كميات كبيرة من الألعاب النارية "صاروخ" - جوال يحتوي على كمية كبيرة من الصواريخ المعدة للتصنيع. 

وبمواجهة المتهم بالمضبوط، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الألعاب النارية وتهريبها والاتجار فيها.

عقوبة حيازة أسلحة نارية 


ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 في المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
Advertisements
الجريدة الرسمية