رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط عنصر إجرامي حول مسكنه مصنع لتدوير مخدر الحشيش بأسوان

مضبوطات مصنع مخدر
مضبوطات مصنع مخدر أسوان

سقط فى قبضة ضباط مكافحة المخدرات، عنصر إجرامى حول مسكنه مصنع لتصنيع وتدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته في أسوان.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) ومديرية أمن أسوان قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) بالإتجار بمخدر الحشيش ومحاولته تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر لمضاعفة كمياته متخذاً من دائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وضبط بحيازته كمية من مخدر الحشيش الخام وزنت 15 كيلو جرام و 18 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجووزنت 5 كيلو جرام - كمية من بذور نبات القنب المخدر (البانجو)وزنت 10 كيلو جرام - الماكينات والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف – 13 قطعة سلاح أبيض -مكبس بمشتملاته- مفرمة كهربائية- ميزان حساس-  بندقية خرطوش- عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).


وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمخدرات بقصد الإتجار والمكبس لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,5 مليون جنيه) تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).


واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.


وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.


ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.


يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.


كما يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).


ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.


وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية