رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالإسكندرية

قوات الأمن
قوات الأمن
سقط في قبضة أجهزة الأمن عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية لسرقة الدراجات النارية واعترفوا بارتكاب 6 حوادث. 


تشكيل عصابي
وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة القسم ؛ بتكوين تشكيلًا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية متخذين من دوائر أقسام شرطة " أول وثان العامرية، برج العرب" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

اعترافات المتهمين 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 وقائع سرقة وأمكن ضبط كافة المسروقات لدى اثنين من عملائهما "سيئي النية" أمكن ضبطهما.

واتخذت الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

عقوبة السرقة 
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
Advertisements
الجريدة الرسمية