رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عصابة لتزوير مستندات الحصول على قروض

أرشيفية
أرشيفية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في تزوير كشوف حسابات بنكية لتمكين المواطنين الحصول على قروض من البنوك.

تلقت مباحث الأموال العامة  بلاغا من محام بأحد البنوك بتضرر البنك من قيام بعض موظفي إحدى الشركات بالحصول على قروض شخصية من أحد فروع البنك باستخدام بعض المحررات الرسمية المزورة عبارة عن كشوف حسابات بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك وكذا بيان مفردات مرتب مزورة منسوبة للشركة محل عملهم وذلك بهدف الإستيلاء على أموال البنك وهو ما عرضه لخسائر مادية بلغت قيمتها قرابة 2,5 مليون جنيه.


أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية على أن وراء تلك الواقعة (4 أشخاص، مقيمين بمحافظتي (القاهرة والجيزة) – لأحدهما معلومات جنائية) وقيامهم بالتقدم لمسئولى البنك المشار إليه والحصول على قروض ائتمانية بموجب كشوف حسابات بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك بإسم ثلاثة منهم وبيان مفردات مرتب مزور منسوب لإحدى الشركات بإسم أحدهم مثبت به مفردات مرتب ذات قيمة عالية على خلاف الحقيقة  وقيامهم بالحصول على تلك القروض الائتمانية والاستيلاء على قيمتها دون وجه حق  .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة .

 وأقروا أنهم تحصلوا على المحررات المزورة  من أحد الأشخاص "مقيم بمحافظة القاهرة"،  وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وأقر أنه يمارس نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وخاصةً كشوف الحسابات البنكية وبيان مفردات المرتب وترويجها على عملائه مقابل حصوله على مبلغ مالى ، وبإرشاده تم ضبط (جهاز كمبيوتر محمول"لاب توب" – هاتف محمول – وحدة ذاكرة تخزين"فلاش ميمورى") ، وبفحص المضبوطات تبين وجود العديد من كشوف الحسابات البنكية المزورة بأسماء بعض الأشخاص والمنسوبة لبعض البنوك والمهمورة بأختام البنوك المقلدة من بينها كشوف حسابات بأسماء المتهمين – العديد من بيانات مفردات المرتب بأسماء العديد من الأشخاص منسوبة لإحدى الشركات ومقدمة لبعض البنوك– بصمات الأختام الخاصة بإحدى البنوك .

 جاري التنسيق ومسئولي البنوك المصرية للإستعلام حول المتهمين المذكورين والوقوف على مدى نشاطهم الإجرامى وإتخاذ الإجراءات القانونية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

نصت  المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
الجريدة الرسمية