رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطل انتحل صفة رجال الشرطة للاستيلاء على أموال المواطنين بمصر الجديدة

ضبط
ضبط
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطل انتحل صفة رجال الشرطة للاستيلاء على أموال المواطنين بمنطقة مصر الجديدة.


وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص بإستيقاف آخر وتفتيشه مُنتحلا صفة رجل شرطة ، وبإستبيان الأمر تم ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية "له معلومات جنائية".

وبتفتيشه عثر بحوزته على (مبلغ مالى - طبنجة بلاستيك سوداء اللون) وبرفقته (صاحب محل - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة).

وبسؤال الأخير قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهم باستيقافه وتفتيشه عقب إيهامه بأنه أحد رجال الشرطة، وإستولى منه على المبلغ المالى المضبوط بحوزته.

وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجني عليه أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإنتحال صفة رجل شرطة بقصد الإستيلاء على متعلقات المجنى عليه. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
الجريدة الرسمية