رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط عاطلين بحورزتهما 2 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهما بالجمالية

حشيش
حشيش
ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة عاطلين بحوزتهما 2 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهما في منطقة الجمالية.


تلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة يفيد بضبط عاطليّن – لأحدهما معلومات جنائية)  أثناء استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الجمالية.


وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة. 


وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ مالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
Advertisements
الجريدة الرسمية