رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط ضابط شرطة مزيف للنصب على المواطنين

ضبط ضابط شرطة مزيف
ضبط ضابط شرطة مزيف للنصب على المواطنين

ألقت أجهزة الأمن، القبض على منتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين واستيلاء  على أموالهم بزعم إنهاء أوراقهم المخالفة قانونا وتحقق النيابة العامة مع المتهم فى الاتهامات المنسوبة إليه. 


كانت المتابعة الأمنية رصدت تداول  نشر على الـ"فيس بوك" متضمناً صورة لأحد الأشخاص مصحوبة بتعليق " أن الصورة خاصة بأحد الضباط، وقيامه بالنصب عليه والتحصل منه على مبالغ مالية نظير تسهيل خدمات غير قانونية له" .

 بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره بالصفحة  وتعرض صاحب الشكوى لعملية نصب من أحد الأشخاص تم تحديده والقبض عليه.

وتبين بأن المتهم سبق اتهامه فى قضايا وسقوط آخرين ضحية لها وجارى تطوير مناقشة  الوقوف على نشاطه  الإجرامي. 


وتم  إتخاذ الإجراءات القانونية حياله والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.


حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

Advertisements
الجريدة الرسمية