رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب سلسلة محلات استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها بسوهاج

مباحث الاموال العامة
مباحث الاموال العامة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب سلسلة محلات استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها بسوهاج.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من عدد من المواطنين - مقيمون بدائرة مركز شرطة دارالسلام بسوهاج بقيام  صاحب سلسلة محلات ملابس جاهزة ، مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية"؛  بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.


أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام المذكور بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى إستثمار أموالهم ، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة من خلال سلسلة محلات خاصة به مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.

وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، والتزامه مع الشاكين فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وأضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم  وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب على المواطنين 
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
الجريدة الرسمية