رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط صاحبة شركة هاربة من 49 حكما بـ 89 سنة حبس في القاهرة

ضبط صاحبة شركة
ضبط صاحبة شركة
تمكنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن القاهرة من ضبط صاحبة شركة هاربة من تنفيذ أحكام قضائية في 49 قضية بإجمالي مدد حبس 89 سنة.


مديرية أمن القاهرة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة من ضبط (صاحبة شركة) مطلوب التنفيذ عليها في 49 حكما قضائيا بالحبس في قضايا شيكات،  بإجمالي مدد حبس 89 سنة.

وزارة الداخلية
بمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين .

قانون الكهرباء
وأصدر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونصَّ مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وبحسب مشروع القانون: "تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية".

ونص مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما نص مشروع القانون على أنه "في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، كما تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح.
Advertisements
الجريدة الرسمية