رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شخص بتهمة ترويج أدوية مجهولة المصدر عبر فيس بوك بـ15 مايو

ضبط شخص بتهمة ترويج
ضبط شخص بتهمة ترويج أدوية مجهولة المصدر
ألقت إدارة مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على شخص لقيامة بالترويج لأدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعى بمدينة 15 مايو.


رعاية الأحداث
أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والترويج لبيع أدوية مجهولة المصدر وأخرى خاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها خارج المستشفيات عبر  تلك الصفحة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

مدينة 15 مايو
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تمكن رجال مباحث الأحداث بالقاهرة من ضبطه وتبين أنه (عامل مخازن بشركة أدوية، مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو).

عقاقير مجهولة المصدر
وعثر بحوزته على 800 شريط  دوائي لعقاقير مختلفة "خاصة بهيئة التأمين الصحي- محظور بيعها، 236 عبوة عقاقير مختلفة جميعها مجهولة المصدر وبدون فواتير).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه وعرضها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

السلع التموينية والاحتكار
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
الجريدة الرسمية