رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة في مدينة نصر

ضبط شخصين بمدينة
ضبط شخصين بمدينة نصر
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهما في مدينة نصر. 


وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى اخطاراً بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث قسم  شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق وتاجر ، مقيمان بنطاق محافظة الجيزة "لأحدهما معلومات جنائية"، حال إستقلالهما سيارة (قيادة السائق وملك زوجته) بطريق الأوتوستراد دائرة القسم.

وعثر بحوزتهما على إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 250جرام - مبلغ مالى - ميزان حساس -  4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي ، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي: 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
Advertisements
الجريدة الرسمية