رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط تشكيل عصابي لسرقة رواد البنوك بالإسكندرية

قوات الامن
قوات الامن
ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،  تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث السرقة بأسلوب "تتبع رواد البنوك".





قسم شرطة الرمل 


وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية قيام 4 أشخاص ،لإثنين منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية؛ بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات رواد البنوك بأسلوب "التتبع والتعقب والمغافلة" عقب صرفهم للمبالغ النقدية متخذين من دوائر المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهم المؤثم.
محافظة الاسكندرية 

ضبط المتهمين 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 10  حوادث سرقة بذات الإسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى من حصيلة إرتكاب تلك الوقائع ، كما أقروا بقيامهم بصرف باقى المبالغ.

واتخذت الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

عقوبة السرقة 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
Advertisements
الجريدة الرسمية