رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف الهواتف بمصر القديمة

سقوط عصابة خطف الهواتف
سقوط عصابة خطف الهواتف بمصر القديمة
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة بإسلوب "الخطف" بمنطقة مصر القديمة.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بقيام (عاطليّن – لأحدهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب " الخطف" بإستخدام مركبة (توك توك). 

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال إستقلالهما (مركبة "توك توك" قيادة أحدهما "ملك والده" والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة).

وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بإستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما.

واعترفا بارتكابهما ( 10) حوادث سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط  الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عمليهما "سيئ النية " (صاحب محل ملابس – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام).

 باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
الجريدة الرسمية