رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين بزعم بيع هواتف وأجهزة كمبيوتر

أرشيفية
أرشيفية
تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين بزعم بيع هواتف وأجهزة كمبيوتر بأسعار مخفضة واعترفوا بارتكاب 18 واقعة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإعلان عن بيع أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة بأسعار مميزة عبر أحد تطبيقات التسوق الإلكترونى ، والتواصل مع عملائهم مُستخدمين عدد من خطوط الهواتف المحمولة فيما بينهم عبر تطبيق المحادثات "واتساب" ،  والتحصل على مبالغ مالية يقوم المجنى عليهم بتحويلها على تلك الخطوط ، وعدم إتمام الاتفاق. 


كما أضافت التحريات قيام المتهمين بإرتكاب  (18) واقعة بذات الأسلوب .


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.


و تم إستهدافهم وضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (4 هواتف محمولة "بفحصها تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابهم الوقائع" – 11 شريحة هاتف محمول "المستخدمة فى إرتكاب الوقائع" – 3 بطاقات بنكية – مبالغ مالية) ، فضلاً عن مبلغ مالى بالمحافظ الإلكترونية الخاصة بهم "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" .


وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الوقائع  لتحقيق مكاسب مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".


الجريدة الرسمية