رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط أسلحة نارية وتجار مخدرات وهاربين من أحكام في الغربية

حملة امنية
حملة امنية
 شن قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى  حملة مكبرة لاستهداف نطاق مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف العناصر الإجرامية الخطرة وضبط تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من السجون والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين .


وأسفرت الجهود بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،  عن ضبط  4  قطع أسلحة نارية عبارة عن (3 طبنجات ، فرد محلى ، عدد من الطلقات النارية) بحوزة 4 متهمين، 11  قضية مخدرات ضبط خلالها (2,518 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر ، 1,225 كيلو جرام لمخدر الهيروين ، 460 قرص مخدر) بحوزة  12 متهم) ، 3  مراقبين هاربين ، 10  قطع أسلحة بيضاء  بحوزة 10 متهمين  بالإضافة إلى  تنفيذ  193  حكم قضائي متنوع  بإجمالي 53 محكوم عليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
Advertisements
الجريدة الرسمية