رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاب يستغل صديقته وينشر لها مقطع بطريقة منافية للآداب فى الدقهلية

قوات الأمن
قوات الأمن

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإنترنت واستغلالها فى عمليات التشهير والابتزاز لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو لإحدى الفتيات



خادش للحياء 

رصدت المتابعة الأمنية  تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لإحدى الفتيات تقوم بتصوير نفسها بطريقة منافية للآداب.

وبالفحص تم تحديد الفتاة المٌشار إليها، وتبين أنها طالبة - مقيمة بمحافظة الدقهلية.

علاقة عاطفية 

وبمناقشتها أقرت بوجود علاقة بينها وبين أحد الأشخاص طالب – مقيم بذات العنوان، وأنها قامت بتصوير الفيديو وإرساله له، واتهمته وصديق له "عامل – مقيم بذات العنوان" باستخدام  الفيديو لابتزازها والتشهير بها.

محافظة الدقهلية 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأعمال المنافية للآداب 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت والتصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت

تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961:

"كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

وأما جريمة نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

أما جريمة الفعل الفاضح العلنى: نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات:

"يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه.

ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

Advertisements
الجريدة الرسمية