رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سقوط عامل بحوزته 24 طربة حشيش قبل ترويجها بسوهاج

سقوط عامل بحوزته
سقوط عامل بحوزته 24 طربة حشيش قبل ترويجها بسوهاج
سقط فى قبضة مباحث سوهاج برئاسة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث، عامل وبحوزته 24 طربة لمخدر الحشيش  بقصد الاتجار.
 
 أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج قيام عامل - مقيم بدائرة المركز؛ بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز والمراكز المجاورة، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته  24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من حصيلة البيع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
Advertisements
الجريدة الرسمية