رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط تشكيل عصابي قبل ترويج 110 طربة لمخدر الحشيش في البحيرة

مواد مخدرة
مواد مخدرة
سقط فى قبضة ضباط مكافحة المخدرات، تشكيل عصابي قبل ترويج 110 طربة لمخدر الحشيش في البحيرة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة نشاط تشكيلاً عصابياً مكون من ثلاثة أشخاص تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.


وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وبحوزتهم 110 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 770 ألف جنيه تقريباً .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة  لتولى التحقيقات .

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية