رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سقوط إمبراطور المخدرات بالإسكندرية بحوزته هيروين وآيس بـ1.1 مليون جنيه

متهم الإسكندرية
متهم الإسكندرية
سقط فى قبضة ضباط مكافحة المخدرات،  عنصر إجرامى بحوزته كمية من مخدرى الهيروين والآيس  بقيمة 1.1 مليون جنيه  بالإسكندرية. 



الأمن العام 

 أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية  قيام أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ؛  بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 


مخدر الآيس 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس.


 وبمواجهته بالمضبوطات إيد ما جاء بالتحريات وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة (1٫150٫000– مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).


تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 


وزارة الداخلية 

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.


عقوبة تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
Advertisements
الجريدة الرسمية