رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط أخطر تشكيل عصابي لسرقة السيارات بشبرا

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة
قادت كاميرات المراقبة رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة للقبض على أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وارتكاب 6 وقائع سرقة بمنطقة شبرا.


سرقة سيارة بشبرا
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (مالك محل عصائر - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بأحد الشوارع دائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

كاميرات المراقبة تكشف المجرمين
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة  3 عاطلين – مقيمين بدائرة قسمى شرطة الساحل والزاوية الحمراء – لأحدهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم وبحوزتهم (مفتاح مصطنع، كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب (المفتاح المصطنع) بإستخدام المفتاح المضبوط بحوزتهم، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع
وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب (المفتاح المصطنع) وأقروا بارتكابهم 5 جرائم سرقات سيارات بذات الأسلوب).

وتم بإرشادهم ضبط كافة السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بنطاق محافظة القليوبية، وباستدعاء المجنى عليهم  تعرفوا على السيارات، واتهموهم بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية