رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حيثيات براءة 3 مسئولين بـ"تعليم الدقهلية" من إهدار 41 مليون جنيه

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 231 لسنة 61 قضائية ببراءة 3 مسئولين من قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بعد ثبوت عدم صحة ما نسب اليهم بشأن إرتكابهم مخالفات ترتب عليها ضياع أكثر من 41 مليون جنيه كانت مخصصة لتطوير التعليم الفني. 


وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفة المنسوبة للمحالة الأولى كلير عبده عزيز، مدير إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والتي تتمثل في أنها تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال الاستفادة من مبلغ (41,055000) جنيه, المخصص لتطوير برنامج التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية (بند المعدات والآلات), وكذا مبلغ (5,297000) جنيه (بند التجهيزات) رغم حاجة المديرية الماسة لذلك المبلغ مما ترتب عليه حرمان المديرية من الاستفادة منه في تحسين أداء العملية التعليمية وإعادته لوزارة المالية دون مبرر مقبول

وطالعت المحكمة التحقيقات في هذا الشأن وما دفعت به هذا الاتهام، وقدمت المحالة للنيابة المستندات التي تؤيد صحة أقوالها, ومن ثم تكون المحالة قد أوفت بالتزامها نحو اتخاذ الإجراءات المقررة حيال الاستفادة من مبلغ (41,055000) جنيه (بند المعدات والآلات), وكذا مبلغ (5,297000) جنيه (بند التجهيزات) المخصص لتطوير برنامج التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية خلال وقت مناسب في ضوء ما كانت تمر به البلاد آنذاك من انفلات أمني أثر بشكل ملحوظ على سير المرافق العامة في الدولة. 



وأكد ذلك الكتاب الموجه من المشرف العام على وحدة دعم اللامركزية بوزارة التربية والتعليم إلى مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بطلب التعاقد بالاتفاق المباشر مع كل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك نظراً إلى فشل عدد كبير من المناقصات التي تم طرحها في الأعوام الثلاثة السابقة بسبب الأحوال التي تمر بها البلاد , فضلاً عن خلو أوراق التحقيق من ثمة دليل على مخالفة المحالة لأي تعليمات أو قرارات صادرة من السلطات الرئاسية, وفقاً لأحكام القوانين واللوائح، تلتزم المحالة بموجبها باتخاذ هذه الإجراءات خلال وقت محدد, وهو ما تقضي معه المحكمة ببراءة المحالة من هذه المخالفة. 

وبشأن المخالفة الأولى المنسوبة للمحال الثاني محمود أحمد عثمان، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بـ"تعليم الدقهلية" والتي تتمثل في أنه لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو متابعة الإدارة القائمة بالتنفيذ لمشروع تطوير التعليم ومطالبتهم بالموقف بما تم تنفيذه من إجراءات فعلية واتخاذ اللازم نحو اخطار السلطة المختصة بالمعوقات وما تم وأسباب التأخير في برنامج تنفيذ الخطة,مما أدى إلى عدم إمكانية الاستفادة من كل الاعتمادات الاستثمارية لبند الآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة للعام المالي 2012 /2013 لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية, حيث تم التوريد بمبلغ (7,286747) جنيه من إجمالي الاعتمادات البالغة (41,055000) جنيه. 

وطالعت المحكمة التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن, وما دفع به الاتهام المنسوب إليه من أنه غير مختص بمتابعة الإدارات القائمة بالتنفيذ لمشروع تطوير التعليم ومطالبتهم بالموقف بما تم تنفيذه من إجراءات فعلية واتخاذ اللازم نحو اخطار السلطة المختصة بالمعوقات وما تم وأسباب التأخير في برنامج تنفيذ الخطة, وإذ لم يتم تحقيق هذا الدفاع وتفنيده من خلال استعراض بطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها المحال لبيان ما إذا كان هذا الاختصاص يندرج ضمن واجبات وظيفته, فضلاً عن خلو أوراق التحقيق من ثمة تعليمات أو قرارات صادرة من السلطات الرئاسية, وفقاً لأحكام القوانين واللوائح, يلتزم المحال بموجبها باتخاذ هذه الإجراءات, ومن ثم يكون التحقيق قد شابه القصور بشأن نسبة هذه المخالفة إلى المحال, وهو ما تقضي معه المحكمة ببراءة المحال من هذه المخالفة.



وبشأن المخالفة الثانية المنسوبة للمحال الثاني والتي تتمثل في أنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة هيئة الأبنية التعليمية بتقديم المواصفات الفنية للأعمال والقيمة التقديرية في أسرع وقت ممكن نظراً لطبيعة الأعمال المطلوب تنفيذها قبل بداية العام المنتهي في 30 /6 /2013, حيث تأخر في تقديم بيان بالمواصفات الفنية والقيمة التقديرية خلال الفترة من 31 /7 /2012 حتى 27 /11 /2012 (تاريخ تقدمه بمذكرة لوكيل الوزارة بطلب طرح الأعمال بمناقصة عامة) مما أدى إلى ضياع باقي الاعتمادات بخصوص الأعمال التي لم يتم تنفيذها وعدم صرف قيمتها حتى 30 /6 /2013, والبالغ مقدارها (16,591962) جنيه لبند المباني غير السكنية. 

وطالعت المحكمة التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن, وما دفع به الاتهام المنسوب إليه من أن اختصاصه ينحصر في اختيار المدارس المطلوب تطويرها ومخاطبة هيئة الأبنية التعليمية لإعداد المقايسات الفنية وتسليمها إلى إدارة المشتريات لاتخاذ إجراءات الطرح وهو ما قام به بالفعل في وقت مناسب, وإذ خلت أوراق التحقيق من ثمة تعليمات أو قرارات صادرة من السلطات الرئاسية, وفقاً لأحكام القوانين واللوائح, يلتزم المحال بموجبها باتخاذ الإجراءات المنسوب إليه التراخي في اتخاذها خلال وقت محدد, وإذ تقدر المحكمة ان اتخاذ المحال لهذه الإجراءات خلال الفترة المذكورة تم في ظل ما كانت تمر به البلاد آنذاك من انفلات أمني أثر بشكل ملحوظ على سير المرافق العامة في الدولة. 

ورأت المحكمة أن المحال أوفى بالتزامه في هذا الشأن, ولم يترتب على التأخر في طرح المناقصة ثمة ضرر مالي على الدولة, على النحو الثابت من تقرير اللجنة المشكلة من قبل محافظ الدقهلية في هذا الشأن, وهو ما أكده الكتاب الموجه من المشرف العام على وحدة دعم اللامركزية بوزارة التربية والتعليم إلى مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المشار اليه عاليه وهو ما تقضي معه المحكمة ببراءة المحال من هذه المخالفة. 



وعن المخالفة المنسوبة للمحال الثالث أحمد عبد العزيز حسن، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والتي تتمثل في تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2012 /2013 من مشروع تطوير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية, عن طريق الاتصال بكافة الإدارات المتخصصة والتنبيه عليهم بسرعة عمل الإجراءات, مما أدى إلى عدم تنفيذ المشروع وعدم الاستفادة من المبالغ المقررة لبند الآلات والمعدات والتجهيزات والمباني غير السكنية. 

وأكدت المحكمة أنها طالعت التحقيقات التي أجريت مع المحال في هذا الشأن, وما دفع به الاتهام المنسوب إليه من أنه ليس له أي علاقة بمشروع تطوير التعليم الفني بالمديرية وأن عمله يقتصر على توجيه أي مستندات ترد إليه في هذا الشأن إلى الإدارة المختصة وهي إدارة المشتريات والمخازن بالمديرية, وإذ لم يتم تحقيق هذا الدفاع وتفنيده من خلال استعراض بطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها المحال لبيان ما إذا كان هذا الاختصاص يندرج ضمن واجبات وظيفته, فضلاً عن خلو أوراق التحقيق من ثمة تعليمات أو قرارات صادرة من السلطات الرئاسية, وفقاً لأحكام القوانين واللوائح, يلتزم المحال بموجبها باتخاذ هذه الإجراءات, ومن ثم يكون التحقيق قد شابه القصور بشأن نسبة هذه المخالفة إلى المحال, وهو ما تقضي معه المحكمة ببراءة المحال من المخالفة المنسوبة إليه. 

Advertisements
الجريدة الرسمية