رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حملة بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافيتريات تسقط 58 تاجر مخدرات في رمضان

حملة مكافحة المخدرات
حملة مكافحة المخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات.


مكافحة المخدرات
وعقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات على مستوى الجمهورية.

المضبوطات 
وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 47 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 58 متهماً وبحوزتهم  كمية من مخدر الحشيش، وزنت (12,470  كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين، وزنت (1,720 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (1,490 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو، وزنت (2,50  كيلو جرام)، 4211 قرص مخدر، 203 قرص مؤثر وتنفيذ 10 أحكام قضائية.

سيارات وأسلحة نارية 
كما تم ضبط (29,180 جنيه– فرد روسى – طبنجة صوت - كمية من الطلقات المتنوعة – 59 هاتف محمول– 3 سيارات – 5 دراجات نارية– ميزان– 10 قطع سلاح أبيض). 

وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة. 

عقوبات تجارة المخدرات 


كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
Advertisements
الجريدة الرسمية