رئيس التحرير
عصام كامل

حملة أمنية تضبط 7 تجار مخدرات قبل ترويج بضائعهم بعد الإفطار

ضبط تاجر مخدرات
ضبط تاجر مخدرات
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة  وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.


مخدر الآيس
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات فى مديرية أمن الجيزة، ضبط  كمية من مخدرى الهيروين والآيس– 2 ميزان حساس- مبلغ مالى- 3 هواتف محمول بحوزة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية".  

مديرية أمن البحيرة
وتم ضبط 10 طربة لمخدر الحشيش–سلاح أبيض- مبلغ مالى- هاتفى محمول بحوزة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية". 

مديرية أمن الغربية
كما تم ضبط كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المؤثر- هاتف محمول– مبلغ مالى بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية". 

مديرية أمن أسيوط
وتم ايضا ضبط كمية من مخدر الحشيش– هاتف محمول– مبلغ مالى بحوزة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تجارة المخدرات 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية