رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حكاية تعذيب طفلة عمرها 3 سنوات حتى الموت على يد زوجة أبيها بأكتوبر

تعذيب طفلة
تعذيب طفلة
جريمة بشعة شهدتها مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة عندما انتزعت الرحمة من قلب ربة منزل وقامت بالتعدي بالضرب على نجلة زوجها التي لم تتجاوز الـ3 سنوات وتعذيبها حتى فارقت الحياة وذلك بسبب تبولها على نفسها وبكائها الشديد، ثم فرت هاربة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبطها.


وتلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر إخطارا من مستشفى الشيخ زايد يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات جثة هامدة، وبها آثار تعذيب في أماكن متفرقة من جسدها، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى وتبين وجود جثة طفلة وبها آثار تعذيب.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة والد المجني عليها، حيث قامت بالتعدي عليها بالضرب وتعذيبها حتى فارقت الحياة.

وأضافت التحريات، أنه بعد وفاة الطفلة التي لم يتجاوز عمرها الـ3 سنوات نقلت المتهمة الجثة إلى المستشفى وأدعت أنها نجلتها وسقطت من على درجات سلالم المنزل.

وأكدت التحريات، أنه أثناء توقيع الكشف على الطفلة فرت المتهمة هاربة خوفا من معاقبتها على جريمتها.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبطها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قَتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: مَن قَتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Advertisements
الجريدة الرسمية