رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حقيقة إجبار أسرة على غلق محالهم والتعدي عليهم ببولاق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام بلطجي بالتعدي على أسرة وإجبارهم على غلق محالهم التجارية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.


وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بين طرف أول (ربة منزل)، طرف ثان 3 أشخاص (عاطل "له معلومات جنائية " – عامل "شقيقه" – ربة منزل "شقيقة والدتهما") بسبب خلافات الجيرة قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على "ربة المنزل" بالضرب محدثين إصابتها بـ "جروح قطعية وكدمات متفرقة" ورشق منزلها بالزجاجات الفارغة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ونص قانون العقوبات في الباب الرابع منه على العقوبات المقررة لانتهاك حرمة ملك الغير، حيث نصت المادة (369) على "كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري".

أما من يعتدي على مسكن غيره فنصت المادة (370) على "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".
Advertisements
الجريدة الرسمية