رئيس التحرير
عصام كامل

حجز مستريح جديد استولى على 2 مليون و825 ألف جنيه من أهالي البساتين

حبس
حبس
أمرت نيابة البساتين الجزئية حجز تاجر إكسسوارات موبيليا، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة تحريات المباحث الجنائية، لاستيلائه على 2 مليون و825 ألف جنيه من أموال الأهالي بنطاق دائرة القسم، بزعم استثمارها في مجال تجارة إكسسوارات ومستلزمات الموبيليا مقابل أرباح شهرية وعدم التزامه بسداد الأرباح.



أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام تاجر إكسسوارات موبيليا، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، له معلومات جنائية، بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال تجارة إكسسوارات ومستلزمات الموبيليا مقابل أرباح شهرية وعدم التزامه بسداد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطه  وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها على النحو المُشار إليه مقابل أرباح شهرية.

 وأقر بارتكابه (5) وقائع بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بلغت 2 مليون و825 ألف جنيه.
  
باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب عليهم.

وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث الأموال العامة 
وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
الجريدة الرسمية