رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 9 مسجلين خطر لاتهامهم بحيازة 35 طربة حشيش في المحافظات

حشيش
حشيش
أمرت النيابة العامة بحبس 9 مسجلين خطر لاتهامهم بحيازة 35 طربة حشيش وكمية من مخدر الهيروين في المحافظات 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها واعداد تقرير مفصل بها.


وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - واصلت جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 25 طربة من مخدر الحشيش – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية" في البحيرة.

وفي الإسكندرية، تم ضبط  10 طرب من مخدر الحشيش – 2130 قرص مخدر – 10 أمبولات مخدرة - 2 هاتف محمول – مبالغ مالية بحوزة شخصين "أحدهما له معلومات جنائية".

وفي مديرية أمن الدقهلية، تم ضبط كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول – مبلغ مالي بحوزة (شخص "له معلومات جنائية")، و4 عناصر إجرامية بحوزتهم بانجو الهيروين بمنطقتي السحر والجمال والقليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي  التحقيقات.

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية