رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس 57 تاجرا لحيازتهم 63 كيلو مخدرات

حبس
حبس
امرت النيابة العامة بحبس 57 تاجرا بحوزتهم 63 كيلو مخدرات ٤ ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي.


البداية عندما شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ،  عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط مواقف سيارات الأجرة والميكروباص على مستوى الجمهورية، لضبط المترددين من متجرى ومروجى المواد المخدرة حمايةً للمواطنين ولاسيما الشباب.

مواقف السيارات 

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 41 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 57 متهماً  بحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (30,600 كيلو جرام) ،كمية من مخدر الحشيش، وزنت (29,740 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (2,655 كيلو جرام)،كمية من مخدر الهيروين، وزنت (1,435 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون، وزنت (1,150 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس، وزنت 30 جرام، كمية من الأقراص المخدرة وتنفيذ 25 حكم قضائى متنوع.


كما تم ضبط (مبلغ مالى -  58 هاتف محمول – فرد خرطوش –كمية من الطلقات النارية –  10 قطع أسلحة بيضاء - 7 سيارات – 6 دراجات نارية – 2ميزان).

ولاقت الحملة إستحسان المواطنين بتلك المناطق لإستشعارهم بالأمن والأمان  وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة. 

عقوبة تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
Advertisements
الجريدة الرسمية