رئيس التحرير
عصام كامل

حبس ١٣ تاجر مخدرات في المحافظات

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس ١٣ عاطلا بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في المحافظات ٤ أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي. 




البداية عندما واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط  25 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6.250 كيلو جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى بحوزة  أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" فى مطروح . 

وفى مديرية أمن الإسماعيلية: ضبط (كمية من نبات البانجو المخدر- عدد من الأقراص المخدرة- هاتفى محمول – مبلغ مالى) بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية". 

وفى مديرية أمن القاهرة: ضبط كمية من مخدر الهيروين - سلاح أبيض- ميزان- هاتف محمول –  مبلغ مالى بحوزة أحد الأشخاص  "له معلومات جنائية".

وفى مديرية أمن الدقهلية: ضبط كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الحشيش- 2 سلاح أبيض- 3 هواتف محمول- مبلغ مالى بحوزة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية".

وفى مديرية أمن الغربية: ضبط21 طربة من مخدر الحشيش– سلاح أبيض- 3 هواتف محمول- مبلغ مالى بحوزة 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".


محافظة القليوبية 

وفى مديرية أمن القليوبية: ضبط كمية من مخدر الهيروين- فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- هاتفى محمول– مبلغ مالى بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية" وضبط كمية من مخدر الهيروين- هاتف محمول - مبلغ مالى بحوزة أحد الأشخاص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية  

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.


عقوبة تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية