رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس نجار مسلح عثر بحوزته على 14 قطعة أثرية قبل بيعها في أسيوط

قطع أثرية
قطع أثرية
أمرت النيابة العامة بالتحفظ على كمية من القطع الأثرية وإرسالها الى الجهات المعنية لإعداد تقرير بشأنها وبيان مدى أثريتها من عدمه، كما أمرت بحبس نجار مسلح 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بمحافظة أسيوط. 

 
مباحث السياحة والآثار 
كانت معلومات وتحريات الإدارة لمباحث السياحة والآثار بأسيوط أكدت قيام نجار مسلح  مقيم بمحافظة أسيوط، بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

قطاع الأمن العام  
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه، وعُثر بداخل مسكنه على حفرة قطرها متر بعمق متر-  تشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر - عدد من أدوات الحفر والتنقيب.

كما تم ضبط "14 قطعة متنوعة يشتبه فى أثريتها"، وبمواجهته اعترف بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وحيازته القطع المضبوطة بقصد الإتجار والتربح من بيعها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية 
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط مرتكبى جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الآثرية.

التنقيب عن الآثار
صدر أول قانون لحماية الآثار ليحمل الرقم 117 لسنة 1983، بعدما زادت حدة الاتجار في آثار مصر وتهريبها للخارج، ومع مرور السنوات دخلت بعض التعديلات على هذا القانون حيث تم تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010، لتتواكب مع الفترات الزمنية الحالية، كان آخرها التعديل الذي صدر مؤخرا بعد موافقة البرلمان عليه، وهو القانون رقم 91 لسنة 2018 والذي تضمن تغليظ للعقوبات.

ويتضمن قانون حماية الآثار بعد تعديله العديد من العقوبات للأعمال غير المشروعة الخاصة بالآثار وهي:

1- يفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، على كل من هرب أثرًا إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

2- يفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب.

3- وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

4- ونص مشروع القانون على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدا أثر منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا، وكذلك كل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، على أن يتم في هذه الحالة التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

5- وتكون العقوبة في البندين السابقين، السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

6- وبحسب مشروع القانون، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز 7 سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلا من أية جريمة، وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.

7- كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه، ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأية صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.

8- ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، أو كتب أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليه، وكذلك كل من شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه، ومن استولى أيضا على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.

9- كما نص مشروع القانون على أنه في جميع الأحوال يُحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله والتعويض الذي تقدره المحكمة.
Advertisements
الجريدة الرسمية