رئيس التحرير
عصام كامل

حبس مسجل خطر متهم بتجارة المواد المخدرة بالجيزة

الأقراص المخدرة
الأقراص المخدرة
أمرت نيابة الجيزة بحبس مسجل خطر متهم بتجارة المواد المخدرة وترويجها على عملائه في الجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 


المتهم يعترف بتجارة المخدرات

واعترف المتهم بتجارة المواد المخدرة، عقب ضبطه بمنطقة ساقية مكي بالجيزة، وتخزينه المواد المخدرة بمسكنه، وترويجها بين عملائه بمحيط مسكنه، بالإضافة إلى التواصل مع زبائنه هاتفيا، وتوصيل المخدر لهم.

المتهم اعتاد الاتجار بالمخدرات

وقال المتهم إنه اعتاد الاتجار بالأقراص المخدرة، حتى تم ضبطه، وبحوزته عدد من العبوات التي تحتوي على عقاقير مخدرة، قبل ترويجها بين عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


المتهم سابق اتهامه في عدة قضايا 

وكشفت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، ترويج عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، للمواد المخدرة بين عدد من العاطلين بمنطقة المنيب، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، في كمين أعد له، وضبط بحوزته عددا من الأقراص المخدرة، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمضبوطات، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

أحكام قانون مكافحة المخدرات 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية